( مادة 6 )"
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بتشفير المحررات
والبيانات الإلكترونية وبالتوقيع الإلكترونى وبطاقات الائتمان وغير ذلك من
البيانات التى يتم تحريرها أو نقلها أو تخزينها على وسائط إلكترونية " .يجوز
بحسب الأصل ان يقوم أى شخص بتشفير أى بيان أو محرر أو توقيع إلكترونى
طالما أن ذلك يتيح له الحفاظ على سرية البيانات التى يتعامل عليها ويمنع
الغير من الإطلاع عليها أو تعديلها بغير إذن من صاحب الحق فيها أو من
أصحاب المصلحة المتعلقة بها . على أنه ولما كان التشفير وما يتم من
استخدامه من برامج وأجهزة بشأنه يتعلق بالمصلحة العامة والنظام العام ،
لذلك فقد أحال مشروع القانون إلى اللائحة فى شأن ضوابط التشفير والقواعد
المتعلقة باستيراد واستخدام أجهزته والبرامج التى تستخدم لإتمامه ، وهو ما
يتضح من هذه المادة والمادة التالية .( مادة 7 )"
تحدد اللائحة التنفيذية أنواع وأجهزة وبرامج التشفير المسموح باستيرادها
أو تصنيعها محليا دون ترخيص مسبق من الوزارة المختصة ، كما تحدد إجراءات
ترخيص ماعدا ذلك من أجهزة وبرامج التشفير "0( مادة 8 ) " ينشأ
بالجهة التى يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة مكتب للتشفير يكون جهة
إيداع لمفاتيح الشفرات التى يحتاج استخدامها إلى الحصول على ترخيص مسبق " .
بالنظر إلى ما سبق بيانه من ضرورة إخضاع التشفير للرقابة المسبقة ، فقد
رأت لجنة صياغة المشروع وضع هذا النص لتمكين الجهة المختصة من وضع الضوابط
الخاصة بالترخيص بالتشفير فى الحالات التى تحددها مع تمكينها من حيازة
مفاتيح الشفرة فى هذه الحالات . ( مادة 9 )" تعتبر المعلومات المشفرة معلومات خاصة بصاحبها ولا يجوز فضها أو نسخها بغير موافقة كتابية منه أو بناء على أمر قضائى "0 كما يعتبر التشفير وسيلة لتحريز البيانات أو المعلومات بواسطة الجهات المختصة وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذ